الصيام مطلق ، " من مات وعليه صوم " ، وأما ما جاء تحديده : صوم نذرٍ فهو خارج الصحيح فيما أعلم والذي يظهر أن به شيئاً أو أن به ضعفاً ما جاء : من مات وعليه صوم نذرٍ .
فالصحيح أنه مطلق أي صوم ، سواء أكان صوم رمضان أم صوم نذر .
-------------
من شريط : ( أسئلة السلفيين في العدين )