ما حكم الندامة ( الإقالة ) ؟

الزيارات:
2627 زائراً .
تاريخ إضافته:
16 صفر 1433هـ
نص السؤال:
ما حكم الندامة ، وصورتها أن يشتري الشخص سلعةً ثم يريد إرجاعها ولا يرده البائع إلا أن يرد المشتري معها شيئاً من المال ؟
نص الإجابة:
هذه تسمى ( الإقالة ) ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة " ، فهي تسمى الإقالة .

إن رد السلعة وفيها عيب فليس للبائع شيئ ، وإن لم يكن بها عيب ولكن تكاسل عن شراءها أو لأمرٍ ما فبعد ذلك لا بد أن يُعطي البائع شيئاً من المال ، لأنه ليس له أن يلزمه بردها إذا لم يكن بها عيب ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " ، وهذان قد افترقا والله المستعان .

--------------
من شريط : ( أسئلة أهل الريدة الشرقية بحضرموت ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف