أنه إذا كان هناك حدود بين قبيلتين فحدث من إحدى القبيلتين نهب أو حرق لمزروعات ولم يعرف الفاعل فيجعلون المجني عليه يختار له خمسة من الذين يتهمهم يحلفون أنهم لم يعتدوا؟

الزيارات:
1592 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 ربيع الثاني 1435هـ
نص السؤال:
أنه إذا كان هناك حدود بين قبيلتين فحدث من إحدى القبيلتين نهب أو حرق لمزروعات ولم يعرف الفاعل فيجعلون المجني عليه يختار له خمسة من الذين يتهمهم يحلفون أنهم لم يعتدوا؟

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف