من الأسلاف والأعراف أنها إذا قتلت امرأة يتعيبون ويلزمون القاتل بمجموعة أيمان أنه غير عامد وإذا كان عامداً يضاعف عليه العقوبة والدية وغير ذلك من رد إعتبار فما هو الحكم الشرعي وكم دية المرأة ؟
أما الحكم الشرعي ؛ فالرجل يُقتل بالمرأة " وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ " .
وأما الدية ؛ فدية المرأة على النصف من دية الرجل .
وهذه الآصار البقية التي ذُكرت آصار ما أنزل الله بها من سلطان .
---------------
من شريط : ( البرهان الواضح على أسئلة أهل رازح )