دية القتل ..

الزيارات:
2149 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 ربيع الثاني 1435هـ
نص السؤال:
عند بعض القبائل يحتفظون بأولادهم يختنونهم إلا متأخرين خوفاً عليهم من الثأر وإذا قتل وهو غير مختون ولو كان كبير السن فإن العقوبة والدية عندهم أشد فما الحكم في هذا وجزاكم الله خيراً ؟
نص الإجابة:
وأنتم جزاكم الله خيراً في تتبع مثل هذا وبيان أحواله فبارك الله فيكم .

إذا كان قد بلغ وقتل فيُقتل إلا أن تؤخذ الدية أو يُعفى ، وكذا أيضاً إذا قتل ولو كان صغيراً فإن القاتل إما كما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن يقاد - وهو القصاص - ، أو الدية " وفي حديث آحر : " أو العفو " .

وهذه من الآصار البقية التي رفعها الله عن هذه الأمة " لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا " ، فهذه من الآصار ومن الزيادة في الدين ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " .

فالمهم هذه الأسلاف والأعراف المخالفة للكتاب والسنة يجب أن توطئ بالأقدام ، ونبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منها والله المستعان .

--------------
من شريط : ( البرهان الواضح على أسئلة أهل رازح )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف