في الأسلاف والأعراف أن من نقض رباط دابة أو من عقر دابة أو وجدها في ملك له فأخرجها فضاعت فإنهم يحملونه قيمتها وربما غير ذلك فما هو الحكم وبارك الله فيكم ؟
أما من نقض رباط دابة فضاعت فالذي يظهر أنه معتدي وأنه يلزمه أن يدفع قيمتها ، وأما إن أخرج دابة من زرعه فضاعت فليس عليه شيء ، وإن عقرها فيلزمه أن يعطي قيمتها .
-------------
من شريط : ( البرهان الواضح على أسئلة أهل رازح )