حد السرقة ، وتغريم السارق

الزيارات:
2012 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 ربيع الثاني 1435هـ
نص السؤال:
في الأسلاف والأعراف إذا أخذ شخص مالاً سواء كان في منزل أو مكان مسور فليس له صحبة بين قبيلته ويقاطعونه حتى يرجع الذي أخذ ويدفع قيمته أربع مرات ؟
نص الإجابة:
المطلوب إذا كان سارقاً أن تقطع يده إذا وجدت حكومة تقيم الحدود ، أو أناس محتسبون يقيمون الحدود " وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ " .
وأما إذا لم يتيسر قطع يده فالواجب هو أن يرد ما أخذ ، وأما الزيادة على ما أخذ فلا يلزم اللهم إلا أن يغرمهم في بحث عن هذا الشخص الذي سرق أو في سفريات أو غير ذلك فلهم أن يطالبوه بالغرامة والله المستعان .

--------------
من شريط : ( البرهان الواضح على أسئلة أهل رازح )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف