الاشتراك في القتل

الزيارات:
2073 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 ربيع الثاني 1435هـ
نص السؤال:
في بعض الأسلاف إذا اشتركا إثنان في قتل رجل واحد باشر القتل والآخر مسك المقتول فيحكمون بالدية ثلثان على المباشر وثلث على الذي مسك فما هو الحكم الشرعي ؟
نص الإجابة:
أما مسألة القصاص فهو على المباشر ، وأما مسألة الدية فلا أذكر شيئاً ، والذي يظهر أن حكمهم ليس مخالفاً لقواعد الشريعة لأن ذلك أمسك وآخر باشر هذا في مسألة الدية ، وأما في مسألة القتل فرب العزة يقول في كتابه الكريم : " وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ " ، وما جاء عن عمر : لو تمالئ أهل صنعاء على قتل قتل لقتلتهم به ، فهو اجتهاد من عمر رضي الله تعالى عنه وإلا فالآية كافية ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما القواد - وهو القصاص - ، وإما الدية " وفي حديث آخر : " أو العفو " .

---------------
من شريط : ( البرهان الواضح على أسئلة أهل رازح )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف