في كثير من القبائل إذا وقع بين قبيلتين حرب ثم يقع بينهما صلح وادعت إحداهما أن عندها قتلى وإذا لم يتعرف المتهم يلزمونها بأيمان أربعة وأربعين حلاف أن ليس عنده علم ولا معرفة بهؤلاء القتلى وأنهم أبرياء وعند ذلك يسقطون ما يلزمهم فما حكم الحكم في هذا ، وكم حد القسامة ؟
أما القسامة فهي خمسون حالفاً يحلفون بالله أن هذه القبيلة هي التي قتلت صاحبنا ، بقي ربما لا تدري فكيف تحكم على شيئ لا تدري ؟! .
فبعد الأيمان يؤخذ ويُقتل فإن لم يحلفوا وكان مقتولاً في قرية فعلى أهل القرية أن يدوه بدية واحدة ، وهكذا أيضاً ما قتل بين الصفين في وقت الفتنة ليس فيه إلا ديات وليس فيه قصاص والله المستعان .
--------------
من شريط : ( البرهان الواضح على أسئلة أهل رازح )