إذا لم يعتمر فلا بأس ، أو تطوع لكنه داخلٌ فيما تقدم وهو أنه إذا خرج بنية العمرة هذا ما أعلمه مشروعاً .
وأما إذا خرج لأمرٍ وأراد أن يعتمر عن والده وعن أمه أو عن قريبه وهو قد اعتمر هو نفسه فلا بأس بذلك ، وأما إذا لم يعتمر فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - سمع رجلً يقول : لبيك عن شبرمة ، قال : " من شبرمة ؟ " ، قال : أخٌ لي أو قريبٌ لي ، قال : " هل حججت عن نفسك " ، قال : لا ، قال : " حج عن نفسك ثم عن شبرمة " ، والعمرة والحج مألهما وأحكامهما واحد إلا ما خصه الدليل ، وإلا فالرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول ليعلى بن أمية كما في الصحيحين : " ما كنت صانعاً في عمرتك فاصنعه في حجك " .