ما حكم المراهنة ؟

الزيارات:
2184 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 ربيع الثاني 1435هـ
نص السؤال:
ما حكم فيما يفعله كثير من الناس من المراهنة مع أنهم يدعون أنه حق مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة ؟ يعني إذا تشاجر واحد يطرح مال .
نص الإجابة:
هذه عراقيل تفق في طريق من يريد أن يستخرج حقه ، فمثلاُ غريمك هذا شيخ كبير أو تاجر كبير وأنت فقير فلا بد أن يقدم من مائة ألف ومئة ألف ، أنت ما عندك مائة ألف ، هو المسؤول نفسه الذي يحاسب فيما بينهم ، لا بد أن تأتي بمائة ألف وبعضهم المائة الألف يأخذها القاضي وما يرجع منه شيئ .
فهذه المراهنة باطلة يجب أن يتقوا لله سبحانه وتعالى ، الله سبحانه وتعالى يقول : " وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ " .
ويقول : " فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ " .
وبعد هذا حكم الجاهلية سواء أكان قديماً أن كان حديثاً يعتبر حكماً جاهلياً هذا " أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ " .
فالمراهنة باطلة ولا يجوز لأحد أن يصرفها لا شيخ ولا قاضي ولا غريم ، الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " على المدي البينة ، وعلى المنكر اليمين " والله المستعان .

---------------
من شريط : ( أسئلة شباب قرية السعيد )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف