الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله وأصحابه ومن والاه ، وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد:
فهذه المسألة قد خصت بتأليف ، لكن آسف أنني لا أذكر أسم الكتاب ولا المؤلف .
أما الجمع فجزاه الله خيراً ، حيث جمع أقوال أهل العلم ، والصحيح الذي تقتضيه الأدلة أن الفعل ربما يكون صارفا للقول من الوجوب إلى الندب ، ومن التحريم إلى الكراهة ، مثل الأمر بالقيام للجنازة ، فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - جلس كما في حديث علي ـ فيما أذكر ـ فيكون جلوسه صارفا للأمر إلى الندب .
ومثله أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى عن الشرب قائماً ، ثم شرب قائماً ،وشرب من قربة أم سليم وهو قائم ، من أجل هذا صرف النهي من التحريم إلى الكراهة.
وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : " إذا شرب أحد قائماً فليسقئ "، فإنه حديث ضعيف، وإن أخرجه مسلم ، فالذي أذكر أنه من طريق عمر بن حمزة .
هذا أمر، بقي حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال ، وقد رأى رجلا يشرب وهو قائم قال : " أيسرك أن يشرب معك الهر ؟ "، قال : لا ، قال : " فقد شرب معك من هو شر منه،الشيطان ، قه " .
هذا الأمر الذي أمره النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن يتقيأ، يحمل أيضا على الندب، كما أنه حمل النهي عن الشرب قائما على الكراهة ، ولقد أحسن ابن أبي جمرة إذ يقول :
إذا ما شربت فاجلس تفز ***** بسنة صفوة أهل الحجاز
وقد قرروا شربه قائما ******وذلك لبيان الجواز
وننصح بقراءة ذلك الكتاب القيم ، فإن من أهل العلم المتقدمين من قال : إن القول يكون صارفا للفعل ومقدما عليه ، ولكن الصحيح هو ما سمعتم ، والله المستعان
-------------
من شريط : ( أسئلة أهل بيت الفقيه ) .