من الأسلاف والأعراف أنه إذا ضمن شخصٌ على شخص آخر في مال أو غيره ثم لم يف الذي عليه الضمان فإنه يلزمون الضمين بالقيام بكل ما ضمن عليه وربما يعطونه نسبة من ذلك فما الحكم جزاكم الله خيراً ؟
مسألة الكفيل لا بأس ، وكذا أيضاً الضمين ، لكن ما يترتب بعدها عليها من الأسلاف والأعراف وهو أن شخص ضمن أناساً ثم لم يفِ ربما يجمعون القبائل ويخربون بيته وكذلك أيضاً يهدمون أرضه ويهدمون آباره ، اعتداء وظلم .
والأسلاف والأعراف إذا خالفت الكتاب والسنة كانت طاغوتية يجب على كل مسلم أن يتبرأ منها ؛ يقول الله عز وجل في كتابه الكريم : " وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ " [ المائدة : 44 ] .
وإنني أحمد الله فقد ذكرت فصلاً طيباً في هذا في < المخرج من الفتنة > ، والسبب هي الأسلاف والأعراف المخالفة للكتاب والسنة ، أما الأسلاف والأعراف التي لا تخالف الكتاب والسنة فلا بأس بالعمل بها ؛ يقول الله عز وجل في شأن النسوة : " وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ " [ النساء : 19 ] أي بما تعارف عليه الناس ، ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لهند : " خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف " .
فإّذا لم تخالف الكتاب والسنة فلا بأس بذلك ، أما إذا خالفت الكتاب والسنة فهي طاغوتية من الجاهلية التي يجب على كل مسلم أن يتبرأ منها ؛ يقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كما في < الصحيحين > من حديث جابر يقول وقد قال أنصاري : يآل الأنصار ، وقال مهاجري : يآل المهاجرين ، فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ! دعوها فإنها منتنة " ، ويقول أيضاً في حجة الوداع : " كل أمر الجاهلية موضوعٌ تحت قدمي " .
فالمهم يجب على كل مسلم ، يجب على شيخ القبيلة ، يجب على القاضي ، يجب على المتحاكمين جميعاً أن يتبرؤوا من الأسلاف والأعراف المخالفة للكتاب والسنة . والله المستعان .
---------------
من شريط : ( البرهان الواضح على أسئلة أهل رازح )