لا بأس أن يفرد بالحج إن شاء الله ، وعمرته الأولى كافية وهو لم يكن قادماً في أشهر الحج حتى أنه يلزمه أن يتحلل ويجعلها عمره ، فالظاهر أنه لا بأس ، والإفراد ليس بمنسوخ فمثل عروة بن مضرس الذي قدم في ليلة عرفة وقال : يا رسول الله أتعبت نفسي وأكللت راحلتي وما تركت حبلاً من الحبال إلا وقفت عنده فهل لي من حج ؟ ، فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " من صلى صلاتنا - أي صلاة الفجر بمزدلفة - ، ووقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه ، وقضى تفثه " .
فالذي يظهر أن لا بأس أن يهل بحج مفرداً .
السائل : التنعيم يا شيخ بعضهم يقول : أنها ميقات ، وبعضهم يقول : أنها خاص بأم المؤمنين عائشة وليس ميقات بعمومه ؟
الشيخ : الأصل أن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - رخص لعائشة أن تذهب ، فيجوز لكل مسلم ، لكن الناس الآن توسعوا في هذا الأمر فهم يقدموا إلى الحج ويحجون يتحيلون على ألا يؤدوا نسك أو فدية ، ثم بعد ذلك بعد الحج يخرجون هذا خلاف السنة ، ويٌخشى من فعل هذا ألا يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ، أما شخص قدم كعروة بن مضرس أو غيره فله أن يخرج إلى أقرب ميقات ، والتنعيم يعتبر أقرب ميقات فلا بأس بذلك إن شاء الله .