إذا وجدت جماعة عندها القدرة على الدفاع عن نفسها فيجوز لها أن تقيم الحدود وتسمى في عرف الفقهاء بالجماعة المحتسبة ، أما إذا كان يخشى أن يقتل الشخص ويأتي أخوه أو أبوه ويرش من قتله بالرشاش ، فهذا أمر لا يجوز ، بل يفوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ، وفي مثله يقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لحذيفة : " فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة " .