هل يجوز لمن زنى بإمرأة أن يعقد عليها وهي حامل ؟ والولد يلحق بمن ؟

الزيارات:
2860 زائراً .
تاريخ إضافته:
16 صفر 1433هـ
نص السؤال:
هل يجوز لمن زنى بامرأة أن يعقد عليها وهي حامل ؟ والولد يلحق بمن ؟
نص الإجابة:
أما العقد فهو صحيح ، لأن ماء الزّاني لا حرمة له ، لكن لا يجوز له أن يقربها حتّى تضع ، كما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في سبايا أوطاس : " ولا تؤتى حامل حتّى تضع "

وبعد هذا ، الولد لمن يكون ؟ الولد يكون تابع لأمه ، ولا يكون تابعا للّذي زنى بها ، لأنّ الرّسول _ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " الولد للفراش وللعاهر الحجر" أي الخيبة والندمة والله المستعان .

--------------
من شريط : ( الرّدّ الوجيه على أسئلة أهل بيت الفقيه ) .

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف