أما العقد فهو صحيح ، لأن ماء الزّاني لا حرمة له ، لكن لا يجوز له أن يقربها حتّى تضع ، كما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في سبايا أوطاس : " ولا تؤتى حامل حتّى تضع "
وبعد هذا ، الولد لمن يكون ؟ الولد يكون تابع لأمه ، ولا يكون تابعا للّذي زنى بها ، لأنّ الرّسول _ صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " الولد للفراش وللعاهر الحجر" أي الخيبة والندمة والله المستعان .
--------------
من شريط : ( الرّدّ الوجيه على أسئلة أهل بيت الفقيه ) .