نعم إذا كان يزرع براً أو شعيراً أو زبيباً أو تمراً فعليه زكاة ، فإن كان يُسقى من الأمطار ففيه العشر ، وإن كان من المضخة ففيه نصف العشر ، وأنت تقول أحياناً من هذا وأحياناً من هذا ، الظاهر بقدر ما يُسقى من المضخة يُخرج إن كانت قدر الربع والباقي يُسقى من عند الله فذاك ، وإن كان الربع أو الخُمس بقدر ما يُسقى والله المستعان .
---------------
من شريط : ( أسئلة شباب قرية السعيد )