من أحكام الخلع

الزيارات:
4004 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 رجب 1435هـ
نص السؤال:
رجل فارق امرأته على أن تدفع له ما أعطاها وأعطى أهلها من الغرامة فهل له أن يراجعها في العدة وكم عدتها ؟
نص الإجابة:
هذا يسمى خلعاً ؛ إذا قالت له طلقني على أن أعطيك ما أعطيتني من المال ، قد كاءت امرأة إلى الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وقالت : يا رسول الله إني لا أطيق ثابت بن قيس وإني أكره الكفر في الإسلام ، فقال : " أتردين عليه حديقته ؟ " ، قالت : نعم ، فأمره أن يفارقها ، ولفظه : أمره أن يطلقها شاذة .
فالتي يطلقها الشخص وتعطيه أو يعطيه أهلها أو يعطيه قريبها أو رجلٌ من الناس شيئاً من المال ليس له أن يراجعها ، وإذا أحب أن يراجعها فهو يعتبر خاطباً جديداً ، إن أحبت أن تقبله فبعقدٍ جديد ، [ ومهر جديد ] ، وإن لم ترغب أن تقبله فليس له عليها سبيل وهذا يسمى خلعاً .

أما عدتها فحيضة واحدة ؛ لأن المطلوب هو استبراء رحمها .

-------------
من شريط : ( آداب النكاح )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف