حكم أخذ الولي من مهر ابنته

الزيارات:
2197 زائراً .
تاريخ إضافته:
25 رجب 1435هـ
نص السؤال:
هل يجوز أن يكون لأبي البنت مبلغ من المال والأم كذلك فإن في بلدي الأب والأم لهما نصيبهما وذلك يُسمى دفيعة وهي من غير الصداق التي هي خاص بالعروس ؟
نص الإجابة:
أما أن يُعطى الوالد شيئاً ؛ فقد جاء عم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " ما أعطي الشخص قبل العقد فهو للمرأة - أي للمخطوبة - ، وما كان بعد العقد فهو لوليها ، وأفضل ما أكرم الرجل على موليته " أو بهذا المعنى ، فلا بأس أن يعطى شيئاً لا يشق على الخاطب ، وإذا لم يُعطى شيئاً فليس بلازم والله المستعان .

-------------
من شريط : ( آداب النكاح )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف