أما أن يُعطى الوالد شيئاً ؛ فقد جاء عم عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال : " ما أعطي الشخص قبل العقد فهو للمرأة - أي للمخطوبة - ، وما كان بعد العقد فهو لوليها ، وأفضل ما أكرم الرجل على موليته " أو بهذا المعنى ، فلا بأس أن يعطى شيئاً لا يشق على الخاطب ، وإذا لم يُعطى شيئاً فليس بلازم والله المستعان .