ليس شرطاً في صحة العقد ، فإن كان يجد مالاً فوجب عليه أن يدفع إليها ، وإن لم يكن يجد مالاً فيجوز أن يبقَ في ذمته إلى أن ييسر الله له ، ولو لم يُذكر الصداق فالعقد صحيح ، وقد جاء أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - زوج امرأة برجل ولم يفرض لها صداقاً ، ما كان عنده شيئ فلما قتل الرجل أعطاها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نصيبه في خيبر ، أو هو نفسه أوصى لها بنصيبه في خيبر ، ما أعطاه إلا بعد أن مات .
على أنه يجوز أن يعطيها صداقاً ثوباً من الثياب أو ألف ريال الذي يسمونه الفتشه أو الدخول إلى غير ذلك يجوز أن يُنوى به صداقاً ويكفي ، وسواء قل أو كثر كما سمعتم ، أو يعطيعها الذهب الذي اشتراه لها يعطيها صداقاً ، المهم كما سمعتم : التمس ولو خاتماً من حديد .