الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .
أما بعد : فتكفير المعين الذي يرتكب ما يوجب كفره ، يخالف دليلاً قطعياً أو يستحل محرماً فلا باس بتكفيره بشرط - كما تقدم - أن يرتكب ما يوجب كفره ، وإلا فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في < الصحيح > : " من قال لأخيه يا كافر إن كان كما قال وإلا رجع عليه " .
أما لعن المعين العاصي من المسلمين فالصحيح أنه لا يجوز ، لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال لعمر عند أن قال للنعيمان كما في < صحيح البخاري > : أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك ؟ فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " لا تعينوا الشيطان على أخيكم " .
أما تكفير المعين الذي يرتكب ما يوجب كفره فالإمام الشافعي رحمه الله تعالى بقول لحفص الفرد : إنه كافر بسبب أنه يقول : القرآن مخلوق .