يجوز له ؛ لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم : " الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ " .
وقد تزوج حذيفة امرأة نصرانية فعاتبه عمر ، فقال : يا أمير المؤمنين إن شئت أن أفارقها فارقتها ، قال : لا .
فالصحيح أنه يجوز أن يتزوج المرأة اليهودية أو المرأة النصرانية وإن كانت باقية على دينها ، وليحذر إلى أن تدعو أولاده إلى دينها وإلى ملتها .
وقلنا : الصحيح لأن بعض أهل العلم يخالف فمن زمن الصحابة رضوان الله عليهم ؛ فعبدالله بن عمر رضي الله عنهما يقول : لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول : إن عزيراً هو ابن الله ، أو أن تقول : إن المسيح هو ابن الله ، عزير إذا كانت يهودية ، والمسيح إذا كانت نصرانية ، وليس كلهم يعتقدون هذا .