الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة ، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سناً " وفي رواية : " أقدمهم سلماً " ، فيتقدم أحدهم والأدلة مطلقة ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول في حديث أبي هريرة في < صحيح مسلم > أنه جاء ابن أم مكتوم فقال : يا رسول الله إني رجل أعمى فهل تأذن لي أن أصلي في بيتي ؟ ، قال : " نعم " ، فلما ولَّى قال : " تسمع : حي على الصلاة ، حي على الفلاح ؟ " ، قال : نعم ، قال : " فأجب ؛ لا أجد لك رخصة " ، والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " لينتهين أقوما عن ودعهم الجمعة والجماعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين " .
ويقول أيضاً كما في < الصحيح > : " لقد هممت أن أؤذن للصلاة ، ثم آمر رجلاً أن يؤم الناس ، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم " ، وفي بعضها : " لولا النساء والصبيان لحرقت عليهم بيوتهم " ، فالإمام ليس بمشكلة والأدلة عامة فيؤم القوم واحد منهم ، وقد كنا نظن معشر اليمنيين بأنه لا بد أن يكون فقيهاً أو سيداً من هؤلاء السادة الذين يختلسون أموال الناس ، فلا يشترط هذا .
والرافضة هم الذين لا يوجبون صلاة الجمعة إذا لم يكن هناك إمام ، وطائفة من الشيعة هاهنا يقولون : لا يصلى إلا مع وجود الإمام ؛ فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : ثلاث وذكر منها : الجمعة إلى الولاة ، والمكارة الذين هم أخبث من اليهود والنصارى في نجران يصلون جماعة ، ولا يصلون الجمعة بل يصلونها أربع ركعات ، والله سبحانه وتعالى يقول : " إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ " [سورة الجمعة: 9] ، فلم يقل : مع وجود الإمام .
وحديث : ثلاثة إلى الإمام وذكر منها الجمعة ، ليس بصحيح عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وأما الجماعة فأدلتها مطلقة والله المستعان .