إذا جاء وهو لم يصلِ الظهر ووجد جماعة يصلون العصر هل يجوز له أن يصلي معهم أم لا ؟

الزيارات:
2258 زائراً .
تاريخ إضافته:
4 رمضان 1435هـ
نص السؤال:
إذا جاء وهو لم يصلِ الظهر ووجد جماعة يصلون العصر هل يجوز له أن يصلي معهم أم لا ؟
نص الإجابة:
إن كانت تلكم الجماعة تصلي العصر في وقته فيجوز لك ، أما إن كانوا من جماعة التخزين فلا ، الذين يقدمون العصر بعد الظهر فلا يجوز لك أن تصلِ معهم .
لكن إذا كانوا يصلون العصر في وقته فيجوز ؛ الدليل على هذا ما جاء في الصحيح أن معاذاً كان يصلي العشاء مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ثم يذهب ويصلي بقومه في مسجدٍ آخر ، فمعاذ في الصلاة الثانية يعتبر متنفلاً وقومه يصلون الفريضة ، فاختلفت النية .
أيضاً بعض كيفيات صلاة الخوف كما في < صحيح البخاري > و < صحيح مسلم > من حديث جابر ، وقلنا بعض كيفيات لأن لها كيفيات كثيرة ، تلكم الكيفية هي .. النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في الصلاة الثانية يكون متنفلاً وأولئك يكونوا مفترضون يصلون الفريضة ، هذا دليل على جواز اختلاف النية كما سمعت حديث رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
ومن مع هذا فليس له دليل .

-------------
من شريط : ( كلمة حول طلبة العلم ثم أسئلة عامة )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف