حكم المهر المؤجل

الزيارات:
2368 زائراً .
تاريخ إضافته:
4 رمضان 1435هـ
نص السؤال:
إذا طلق الرجل امرأته وألزمه القاضي بدفع مال وقدره خمسة عشر ألفاً بحجة أنه مهر مؤجل ، والحال أن المطلق قد أعطى المرأة كامل مهرها المتفق عليه بينهما ، فهل هذا المهر مشروع أمم هو للمطلقة متعة وهي نفقة كما هو معروف ؟
نص الإجابة:
إذا كان قد أعطى المهر فليس عليه أن يعطيها مهراً آخر ، وأما مسألة المتعة فهي شيئ يسير ولو بثوب ، فقد كان السلف ربما يمتعونها بثوب .
وهكذا النفقة لا تلزم لكل مطلقة ، بل للمطلقة التي له أن يراجعها ، أما المبتوتة فليس لها سكنى ولا نفقة كما في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها .
وهؤلاء القضاة الجاهلون ينبغي أن يبين أن للناس ما هم عليه من الجهل ، وأنا أنصح الإخوة أن يتعاملوا فيما بينهم ، وأن يتصدوا لمثل هذه الأمور ، فإذا كان هناك شخص يريد أن يطلق فلا يشترط أن يذهب إلى ذلك القاضي الجاهل ، بل يأتي إلى أخيه ويطلق ويكتب بينهما ورقة ، أو عقد نكاح كذلك ، فمسألة القضاة باب مفتوح من أبواب الشيوعية .
أما إذا كان هذا المهر قد تراضوا عليه وكتبوا ورقة فيما بينهم ليلة العقد فهذا ليس بمهر ولكنه شرط يوفى به : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " [المائدة : ] .

----------------
راجع كتاب : ( غارة الأشرطة 1 / 145 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف