العضو المصاب لا يلزم أن ييممه ، ولا أن يغسله ، لكن يغسل ما بقي من الأعضاء ، فمثلاً العضو المصاب في العضد فيغسل بقية اليد إلى الكف وبقية اليد إلى المرفق .
أما أن تيممه أو تيمم هذا العضو فلم يثبت ، وهكذا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في < بلوغ المرام > أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمرني أن أمسح على الجبيرة ، فهو من طريق عمرو بن خالد الواسطي رواي < المجموع > وقد كذبه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما .
أما إذا كانت الجبيرة في غير أعضاء الوضوء وأصابته جنابه فلا يتيمم للعضو المصاب ولا يغسل سائر جسده ، وإن كان في طرق حديث : " إنما شفاء العي السؤال " ، وقال : " إنه ييمم " لكنها ليست بثابتة فيغسل ما استطاع ، وبقية العضو الذي فيه جرح لا يلزمه أن يغسله ولا أن ييممه .