الولد ليس بشرعي، لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فالولد تابع لأمه، والعاهر، أي الزاني له الخيبة والندامة.
وبالنسبة للزواج منها، إذا علم أنها قد تابت فيما بعد، فلا بأس بذلك، وإلا فإن الله عز وجل يقول: ﴿وحرم ذلك على المؤمنين﴾. أي: نكاح الزانية، أو إنكاح العفيفة الزاني. فإذا علم أنها قد تابت من الزنا وأسلمت، فلا بأس أن يتزوجها.