قرأنا في السنة نهياً عن بيع عسب الفحل وعندنا أناس يعلفون الفحول ويكرونها للضراب ؟

الزيارات:
3080 زائراً .
تاريخ إضافته:
4 رمضان 1435هـ
نص السؤال:
قرأنا في السنة نهياً عن بيع عسب الفحل وعندنا أناس يعلفون الفحول ويكرونها للضراب ، فإذا عرفوا هذا الحكم باعوا فحولهم فيتضرر الناس وتنقطع مصالحهم حيث إنهم لا يوجد من يملك فحولاً لمواشيه فيعيرها للآخرين مجاناً فما الحكم ؟
نص الإجابة:
ورد حديث وقد ذكرناه في < الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين > أن رجلاً سأل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وقال : يا رسول الله ! إنا نكرم ، فقال : " لا باس بذلك " ، يعني أن له فحلاً يمكنونه من إتيان البقر أو الغنم أو غير ذلك ثم يعطيهم الناس عطاء بدون شرط ، فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " لا باس بذلك " .
فينبغي ألا ننسى مكارم الأخلاق جميعاً ، فإذا ذهب الشخص يذهب بما تيسر له أو بأكثر مما يعطيه ، وصاحب الفحل ينبغي أن يكون سمحاً من أجل التعاون ومن أجل الخروج من أحد المأزقين : إما الركاب المنهي عنه ، وإما حاجة الناس تباع ويبقى الناس محتاجين إلى هذا .

-------------
راجع كتاب : ( غارة الأشرطة 1 / 147 - 148 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف