كيف يتعامل الوالد مع ولده المغترب في أمريكا وهو يعمل فيما حرم الله

الزيارات:
2213 زائراً .
تاريخ إضافته:
4 رمضان 1435هـ
نص السؤال:
كيف يتعامل الوالد مع ولده المغترب في أمريكا وهو يعمل فيما حرم الله، وهو يعلم ذلك والعكس، فما حكم مكتسباتهم من الأموال؟
نص الإجابة:
أما المباشر للعمل فهو مرتكب لإثم، وواجب على والده النصيحة بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالله سبحانه وتعالى يقول: ﴿لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون﴾ .
فالواجب على الأب أن يأمر ولده بالمعروف، وينهاه عن المنكر، وإذا لم يستطع لهذا فعليه بالنصيحة، فإن الدين النصيحة، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

وننصح الوالد ألا يأخذ من أموال ولده شيئا، من باب الورع حتى لا يشجعه على التعامل بالربا، أو المكتسبات المحرمة، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته». بل الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ﴿ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة﴾ .

وفي «الصحيحين» من حديث معقل بن يسار أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «ما من عبد استرعاه الله رعية، فلم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة».

فواجب عليه أن ينصح لولده فإذا أبى الولد والوالد محتاج إلى مال حاجة ضرورية فالإثم على المباشر، مع أن الورع هو الترك، والعكس كذلك.

والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «أيما جسد نبت على سحت فالنار أولى به».

------------------
راجع كتاب : ( تحفة المجيب ص 56 - 57 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف