ما حكم اشتغال المرأة بالتجارة وما يلزمها إن جاز ذلك ؟

الزيارات:
2187 زائراً .
تاريخ إضافته:
4 رمضان 1435هـ
نص السؤال:
ما حكم اشتغال المرأة بالتجارة وما يلزمها إن جاز ذلك ؟
نص الإجابة:
إذا كانت محتاجة فلا بأس بذلك وتكون متسترة كما كان النساء يفعلن على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وإن أغناها الله سبحانه وتعالى فالسلامة لا يعادلها شيئ ، والمرأة عورة ، وهي ربما لا تسلم من أذى الفسقة في السوق وفي الطرق ، فخير لها ألا تفعل إلا إذا كانت مؤتمة أو ليس لها من يقوم عليها فلا بأس بذلك إن شاء الله ، وتمون متسترة محتشمة لا ترقق صوتها لتفتن الناس .
وإلى الله المشتكى فقد أخبرت أن أصحاب المعارض يتخيرون الفتيات الفاتنات من أجل أن الناس يأتون ويشترون من عندهم فلا جزاهم الله خيراً هؤلاء التجار ، فإنهم تجار فاتنون مفتونون ، ويجب أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى الذي يسر لهم بالرزق وهيأه .

--------------
راجع كتاب : ( غارة الأشرطة 1 / 148 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف