أما لبس الذهب فالأصل هو التحريم ، ولم يثبت أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - والصحابة كانوا يحلون سلاحهم بالذهب ، فالأصل في الذهب أنه محرمٌ على الرجال كما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " هاذان حلٌ لإناث أمتي ، وحرامٌ على ذكورها " ، وقد أخذ قطعةً من الذهب وقطعة من الحرير ، فالأصل فيه الحرمة والله المستعان .
وقد ذكر البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد عن بعض الصحابة أن الله فتح الفتوح على أيدي أناس لم يكن حلي سلاحهم الذهب ولا الفضة ، ولكن العلابي والسيور ، العلابي كأنها شيئٌ من التنك أو النحاس ، وكذلك السيور .