يجوز ، ولكن الطلاق على المرأة وهي حائض يجب أن يراجعها كما في الصحيح أن عبدالله بن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن يراجعها حتى تطهر .
والصحيح أنها تحسب عليه طلقة كما في < فتح الباري > .
وإلى هنا والحمد لله رب العالمين .