ما حكم من أدخل زوجته وأولاده أمريكا، ويلتحقون بمدارس

الزيارات:
2897 زائراً .
تاريخ إضافته:
4 رمضان 1435هـ
نص السؤال:
ما حكم من أدخل زوجته وأولاده أمريكا، ويلتحقون بمدارس يتعلمون فيها منهجهم المنحرف المسيحي؟
نص الإجابة:
هو مسئول أمام الله عز وجل عن هذا الأمر، والطفل يعتبر المدرس مثالا عاليا فيقتدي بالمدرس، سواء كان صالحا أو غير صالح، فضلا عن أن يأتي بهم إلى النصارى، وهم حريصون على أن ينصرونا ونحن في بلدنا، دع عنك وقد وصل الشخص إلى بلدهم، فالدراسة في تلك المدارس الجاهلية لا تجوز، لاسيما مع الاختلاط الرجال بالنساء، فهي تعتبر فتنة. وكان الواجب على الحكومات الإسلامية أن تفتح المدارس والجامعات على الشريعة، أما مدرسة أو جامعة وفيها اختلاط فإنها تعتبر إساءة إلى التعليم وإلى الدارسين والمدرسين، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «فاتقوا الدنيا واتقوا النساء». ويقول: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء». ويقول: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». ولنا شريط في هذا بعنوان «تحذير الدارس من فتنة المدارس» فلا نطيل الكلام عليه.

--------------
راجع كتاب : ( تحفة المجيب ص 61 - 62 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف