حكم استلام نفقات المعيشة للذين لا يعملون

الزيارات:
2220 زائراً .
تاريخ إضافته:
4 رمضان 1435هـ
نص السؤال:
ما حكم من يدخل زوجته وأولاده أمريكا، ويستلم نفقات المعيشة مما يسمى مال الصدقة، وهو للذين لا يجدون عملا أو لا يستطيعون العمل، وهو يعمل خفية؟
نص الإجابة:
إذا كان يقول: إنه لا يعمل، وهو يعمل خفية فيعتبر كاذبا، والكذب لا يجوز.

------------
راجع كتاب : ( تحفة المجيب ص 75 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف