حكم العمل في الحرام للاضطرار

الزيارات:
2266 زائراً .
تاريخ إضافته:
4 رمضان 1435هـ
نص السؤال:
: يدخل المسلم إلى أمريكا وخاصة اليمني، فيصل إلى بلاد لا يعرفها، ولا يعرف لغة أهلها، وهي بلاد خوف، ويستقبله هناك من سبقه، وهو يعمل فيما حرمه الله تعالى، فيعمل معه وهو مضطر لذلك، فما حكم ذلك؟
نص الإجابة:
أما أنه مضطر فليس مضطرا، المضطر هو الذي يخشى على نفسه من التلف، أو يخشى أن يحل به أو بماله أو عرضه ما لا يتحمله. وهذا ليس مضطرا للذهاب إلى أمريكا أصلا، وليس مضطرا للعمل فيما حرم الله، ولن يضيعه الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول: ﴿وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم﴾(25).
والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «من ترك شيئا لله أبدله الله خيرا منه».

وأحب أن يعرف إخواني معنى الاضطرار والإكراه، فالاضطرار هو: أن يكون خائفا على نفسه من التلف، وهو الذي يسمى مضطرا، والإكراه: أن يكون خائفا على نفسه أن يحل به أو بماله أو عرضه ما لا يتحمله، فهذا هو الذي يسمى مكرها. أما توسع العصريين في هذا الأمر، فهو توسع غير مرضي.

------------
راجع كتاب : ( تحفة المجيب ص 71 - 72 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف