إذا نظرت نجاسة في ثوبه فعليك أن تنبهه حتى ينصرف ويغسل موضع النجاسة ثم يرجع ، وإذا كان له ما يستره غير الثوب فإنه يخلع ما عليه إذا وجده في نعليه ، أو وجده في جبته ، أو وجدها على عمامته النجاسة يضعها من وقت من يشعر بهذا ، والصلاة صحيحية ؛ فقد روى أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال : صلينا خلف النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فخلع نعليه - أي كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - منتعلاً في الصلاة - فخلع نعليه ، فخلعنا نعالنا ، قال بعد أن انتهى من صلاته : " ما لكم خلعتم نعالكم ؟ " ، قالوا : رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا ، فقال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " إن جبريل أخبرني آنفاً أن بهما أذى " .
فإذا علمت أن في عمامتك نجاسة ، أو في جبتك نجاسة ، أو في ثوبك ولك ثوبٌ غيره تخلعه ثم تكمل صلاتك والصلاة صحيحة ، فإن لم تعلم بهذا فلتذهب ولتغسل النجاسة وترجع وتكمل صلاتك تكمل على ما قد صليت فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ما أعاد ما قد كان صلاه بالنعلين وفيهما أذى .