إذا كانوا يخشون على أموالهم من اللصوص فلا بأس بذلك ، ولهم صلاة واحدة من سبعة وعشرين صلاة أو خمسة وعشرين صلاة " صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في سوقه أو بيته بخمسة وعشرين درجة " على أنه يجب عليهم أن يحضروا إلى المسجد إلا إذا كانوا يخشون على أموالهم من السرقة أو من الاختلاس أو النهب ينهبها اللصوص أو العصابات والله المستعان .
السائل : بارك الله فيكم هم يقولون : نحن نصلي جماعة في المحل ثلاثة ؟
الشيخ : ما هو مثل الصلاة في المسجد .
السائل : وهل ممكن أن يبقى واحد يحرس ويذهب الآخريان ؟
الشيخ : ممكن أن يتناوبوا في هذا ويبقى واحد يحرس ويذهب الآخرون .