حكم هدية من خدمته

الزيارات:
2412 زائراً .
تاريخ إضافته:
12 ذو القعدة 1435هـ
نص السؤال:
ما حكم رجل قدم خدمة لرجل يبتغي بها وجه الله ثم حال إنقضاء الخدمة أعطاه الرجل هدية مبلغ من المال أو أغراضاً هل تعتبر هذه رشوة أم هي هدية تقبل عن طيب خاطر ؟
نص الإجابة:
الذي يظهر أنها لا تعتبر رشوة ؛ إلا إذا كان لا يعمل إلا بهذا العمل ، أما إن كافئه مقابل معروفه فلا تعتبر رشوة ، لأن الرشوة هي ما أعطي لإحقاق باطل أو لإبطال حقٍ ، والله سبحانه وتعالى يقول : " وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ " [ البقرة : 188 ] شا هدنا من هذا قوله : " " لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ " .
أما شخص قام يخدم شخصاً في أمر ما ثم رأى أن يشكر له عمله ويعطيه شيئاً مكافئة فلا بأس بهذا .

--------------------
من شريط : ( فتاوى 2 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف