حكم إعطاء الرشوة لإستخراج المال

الزيارات:
2120 زائراً .
تاريخ إضافته:
12 ذو القعدة 1435هـ
نص السؤال:
لو أن شخصاً أو قاضياً من القضاة تعرف أنه مرتشٍ وإذا لم تعطه شيئاً من المال سيحكم لخصمك بالباطل أيجوز لك أن تعطيه شيئاً من المال أم لا مع الدليل ؟
نص الإجابة:
يقول الله سبحانه وتعالى : " وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ " [ البقرة : 188 ] .
هو يكون ملعوناً ، ويكون مرتشياً ، أنت لا شيئ عليك في هذا لأن الرشوة هي ما أعطي لإحقاق باطل أو لإبطال حق ، أما إذا أردت أن تفدي مالك ببعض مالك فهذا جائز ، وبهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ، وبهذا يفسر الرشوة صاحب < النهاية في غريب الحديث > وهو ابن الأثير ، ويفسرها الزبيدي في < تاج العروس > ، ويفسرها أيضاً صاحب < لسان العرب > وهو ابن منظور ، فهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم .

---------------
راجع كتاب : ( إجابة السائل ص 532 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف