قبة على القبر فهل تصح الصلاة فيها أم لا ؟

الزيارات:
4131 زائراً .
تاريخ إضافته:
12 ذو القعدة 1435هـ
نص السؤال:
قبة على القبر فهل تصح الصلاة فيها أم لا ؟
نص الإجابة:
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول فيما رواه أبو داود في سننه والإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : " الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام " .
والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمر علي بن أبي طالب أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه ، ولا صورة إلا صمسها .
ففي سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - الأمر بتسوية القبور كما في < صحيح مسلم > أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمر يتسوية القبور ، وفي < صحيح مسلم > أيضاً من حديث جابر أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - نهى أن يبنى على القبر ، وأن يجصص .

فالواجب هو إزالة القبة من على القبر لما سمعتم من الأدلة ، فإن قال قائل : ذاك مسجد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وفيه قبره وعلى القبر قبة ، فالجواب هو ما قاله علامة اليمن / محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى يقول كما في < تطهير الاعتقاد > : إن هذه القبة لم تكن على عهد صحابة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، ودخول القبر في المسجد إنما فعله أحد الأمويين - الظاهر أنه الوليد بن عبدالملك ، وكان محباً لعمارة المساجد ، فوسع المسجد - ، وأخطأ في هذا ، خالف سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - .
أما القبة فلم يبنها إلا أحد ملوك مصر : الملك المنصور الملقب بقلاوون ، وأنتم تعرفون أن الملوك لا يتقيدون بكتاب ولا سنة بل يعملون ما استحسنوا ، قال الصنعاني بعد هذا : فالمسألة دولية لا دليلية .

وهكذا أشار إلى نحو هذا قبله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم < اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم > ، وبحمد لنا لنا رسالة حول هذا بعنوان : < حول القبة المبنية على قبر رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - > .

فتلكم القبة التي هي على قبر رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ، وتلكم القبة التي هي على قبر الهادي بصعدة ، وتلك القبة التي هي على قبر أبي طير بذيبين ، وتلكم القبة التي هي على قبر الحسين المقبور بريدة الواجب إزالتها .

ونحن نتحدى من يكابر ويجادل عن هذا ، سمعتم أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في وجوب تسوية القبور .
القبر ترد عليه ترابه ولا ترفعه من على الأرض ، ولا تضع عليه تابوتاً ، ولا تضع عليه زينة ، وإياك إياك ودجل السدنة ، فعندنا بصعدة يقولون : إن الهادي توفي وبه جرح فهذه الرائحة التي تصعد من هذا الثقب هي بسبب الجراح ، وهذا كذب وتزوير وتضليل ، يضعون على التراب شيئاً من الطيب ويضعون أيضاً في التابوت شيئاً من الطيب ليلبسوا على المسلمين ، ويضلوا المسلمين وسيسألون عن هذا .

عرفنا الإجابة يا إخواننا ما هي ؟ إنه يجب إزالة هذه القبب والقبور وأولها قبة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ويرجع البيت والمسجد في الجهة الشرقية كما كان على عهد الصحابة رضوان الله عليهم ، يرجع مثل حجرة عائشة ، النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قبر في حجرة عائشة وهذه خصوصية فإن الأنبياء كما ورد من طرق بمجموعها تصلح للحجية : " الأنبياء يقبرون في المواضع التي يموتون فيها " ، هكذا قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أو بهذا المعنى ، فقبة الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ترجع كحجرة عائشة ، والجهة الشرقية التي وسعت يجب أن تزال ، والجهة التي يستقبل النساء قبر رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وموضع الأغوات يجب أيضاً أن تزال وأن يوسع مسجد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من الجهة الغربية .
يجب أن يرجع بيت عائشة الذي كان لها وللنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يرجع كما كان على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهو بيت صغير ، ويبقى قبر رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فيه حتى لا يفتن الناس بتلكم القبة المشيدة ، فقد قال حسين بن مهدي النعمي - وهو من علماء اليمن - في كتابه القيم : < معارج الألباب > الذي قام بتحقيقه أخونا في الله أحمد بن سعيد حفظه الله تعالى وهو منشور ، يقول حسين بن مهدي النعمي بعدما استدلوا عليه بقبة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : أفبعين ما حاددتم الله ورسوله تحتحون ؟ ، نِعم قال ، معناه : أنتم حاددتم الله ورسوله في بناء القبة على قبر الرسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لم يأمر بها ثم بعد ذلك تجعلونها حجة ، نِعم ما قال ، والحمد لله .

والصلاة عليها لا تصح " الارض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام " ، والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " لا تصلوا إلى القبور ولا تصلوا عليها " أو بهذا المعنى ، فالصلاة باطلة .

---------------
راجع كتاب : ( إجابة السائل على أهم المسائل ص 196 - 199 )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف