من كان عليه كفارة ظهار ثم طلق زوجته فهل عليه الكفارة
الزيارات:
3010 زائراً .
تاريخ إضافته:
12 ذو القعدة 1435هـ
نص السؤال:
يوجد رجل كان قد حرم زوجته على نفسه ، وقد استفتى من عدة علماء ، وقد حكموا عليه بصيام شهرين متتابعين ، فعندما نوى أن يصوم اجتمع بزوجته وجامعها وترك الصوم ، وحدث نزاع بين الزوجين ، والآن يريد كل واحد منهم الفراق ، فهل إذا طلقها يصوم الشهرين ؟
الرجل إذا قال لامرأته أنت حرام عليَّ ، رب العزة يقول في كتابه الكريم : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ " [ المائدة : 87] .
ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ۖ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ " [ التحريم : 1 ] .
ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : " وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَٰذَا حَلَالٌ وَهَٰذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ " [ النحل : 116 ] .
فلنسأل أخانا : أنوى الطلاق فيقع طلاقاً ، ما نوى به الطلاق فلا يعد شيئاً .
وأما قول الله عز وجل : " قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ " [ التحريم : 2 ] ، فإن امرأة النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ما قنعت من النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بالتحريم لما حرم الجارية قال : " هي حرام عليَّ " قالت : لا يا رسول الله إن الله لا يحرم عليك ما أحل الله لك ، ولكن احلف ، فحلف لها ، فقوله : " قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ " [ التحريم : 2 ] أيضاً يشهد بأنه حلف ، فإذا قال : حرام عليَّ ولم يقصد بها طلاقاً فلا شيئ عليه ، ولا يلزمه صيام .
أما غذا قصد طلاقاً فإنه يقع طلاقاً ، وإذا كان لأخينا السائل استفسار غير هذا فليتفضل : إذا نوى به الطلاق فهي كناية مثل : إذا قال لامرأته : الحقي بأهلك أو أنت خلية أو أنت برية أو ما أشبه ذلك كناية الطلاق يقع ، فإذا قال : أنت حرام عليَّ فهي كناية من كناية الطلاق ويقع ، أما إذا لم ينو به طلاقاً فلا يلزمه شيئ ، ومن أهل العلم من يلزمه كفارة يمين والله أعلم .