ما حكم الرشوة

الزيارات:
2612 زائراً .
تاريخ إضافته:
12 ذو القعدة 1435هـ
نص السؤال:
ما حكم من دفع لموظف في دائرة حكومية بغرض استخراج صك له هل يعتبر ذلك رشوة نرجو التوضيح مع الدليل ؟
نص الإجابة:
إذا كان هذا الصك ليس فيه ضرر على أحد والموظف لا يمشي المعاملة إلا برشوة فهذا جائز ، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم : " وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ " [ البقرة : 188 ] شاهدنا من هذا : " لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ " ، والرشوة في اللغة : ما أعطي لإحقاق باطلٍ أو لإبطال حقٍ ، أما إذا كانت معاملتك عند مرتشٍ وهو لا ينجزها إن أن تعطيه هو يعتبر مرتشياً ملعوناً ، لكن أنت ليس عليك شيئ .
وهكذا أيضاً إذا ابتليت بمركز فيه ضرائب أوجمارك وأعطيتهم شيئاً من المال ليس عليك شيئ ، لأن الضرائب والجمارك محرمة ليس في المال حق واجب إلا الزكاة ، وإن كان فيه واجب للغريب وللمضطر غير الزكاة ، وإن استطعت أن تهرب من مكان آخر أيضاً هذا يجوز لك ، المهم الشيئ الذي ما أوجب الله عليك فيه شيئاً هذا لك أن تتصرف ، ولست أبيح لك ولا أجيز لك أن تخرج على الدولة ، ولو جاءت الدولة وأخذت سيارتك أمرها إلى الله وعليها ؛ الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول لمعاذ : " واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب " ، قم وتوضأ في السحر في آخر الليل وادعو الله أن يولي على المسلمين خيارهم ، وأن يزلزل عروشهم [ أي الظلمة ] . والله المستعان .

----------------
من شريط : ( حكم التصوير )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف