ما معنى : " أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " ، وهل يكون الجواري من المسلمين أم من المشركين

الزيارات:
3553 زائراً .
تاريخ إضافته:
12 ذو القعدة 1435هـ
نص السؤال:
ما معنى : " أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ " [ النساء : 3 ] ، وهل يكون الجواري من المسلمين أم من المشركين ، وهل حدد للرجل أن ينكح عدد معين من الجواري أم الأمر مطلق من غير عدد ، وهل يجامعهن وهن باقيات على دينهن ؟
نص الإجابة:
الذي يظهر هو العموم فيما ملكت اليمين ، سواء أكانت مسلمة أم مشركة ، أما إذا كانت نصرانية أو يهودية فهي حلالٌ بنص القرآن " الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ " [ المائدة : 5 ] .
لكن ينبغي أن يحطاط المسلم إذا أراد أن يتزوج بنصرانية فإنه إذا تزوج بنصرانية في بلدٍ والشوكة فيها للنصارى يُخشى على أولاده من التنصير ، وهكذا أيضاً إذا تزوج بيهودية يُخشى أن تدعو أولادها إلى اليهودية ، و" المولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أم ينصرانه أم يمجسانه " .

أما كونها تصح ولو كانت مشركة ، - التزوج بالمشركة لا يجوز ، وعقد النكاح بالمشركة لا يجوز - ، وكونها تصح أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عند أن سبى المسلمون يوم أوطاس سبايا قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " ولا تسبى حاملٌ حتى تضع ، وغير الحامل حتى تحيض " أي تحيض بحيضة ، ولم يقل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حتى تشهد أن لا إله إلا الله .
ففيه فرقٌ بين الأمة المملوكة التي تستطيع أن تتصرف فيها كيفما تشاء ، وبين الزوجة ، الزوجة حرامٌ عليك أن تتزوج بامرأة مشركة ، أما الأمة فذلك جائزٌ أن تشتري لك أمة حتى وإن كانت مشركة وأن تطئها .

وهكذا أيضاً إذا نصر الله المسلمين على بلدة شيوعية أو بلدة نصرانية أو غير ذلك فيجوز ولو كانت أيضاً بلدة بها إشراك فإن الشيوعيين في حكم المشركين .

والعدد يجوز ولو إلى مائة أمة جائز له ليس محدداً كالزواج ، فالزواج أربع .

----------------
من شريط : ( مجموعة فتاوى )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف