زواج الكتابيّة جائز ، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : { الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ } [المائدة:5] ، فيجوز للمسلم أن يتزوّج كتابيّة وقد تزوّج بعض الصّحابة نصرانيّات ، فهذا أمرٌ جائز ، ولكن يجب أّذا تأثّروا بالنّصرانيّة فلا ينبغي أن يعرّض أولاده للتّنصّر .
أمّا الزّواج المؤقت فهذه هي المتعة ، ولا يجوز هذا الزّواج أن يتزوّجها سنة ، سنتين، أربعة أيّام أو شهرا أو نحو ذلك ، هذه هي المتعة التي قال علي بن طالب رضي الله تعالى عنه : نهى رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - عن المتعة عام خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية .
وقال الرّبيع بن سمرة عن أبيه :أنّ النبي -صلّى الله عليه وسلّم- حرّمها بفتح مكّة . كانت حلالا فحرّمها النّبيّ- صبّى الله عليه وسلّم- بعام خيبر ، ثمّ أحلّت فحرّمها النّبيّ - صلّى الله عليه وسلّم - بفتح مكّة وكان آخر تحريمها في غزوة هوازن.
فالمتعة تعتبر محرّمة ، وأن أباحتها الرافضة فهي محرّمة بسنّة رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم - ، وهذا عليّ بن أبي طالب الذي يزعمون أنّهم يقتدون به ، هذا عليّ بن أبي طالب يروي لنا كما في الصّحيحين أن الرّسول – صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم - حرّمها على الأبد .
وما هو نكاح المتعة؟ نكاح المتعة هو أن يعمد الرّجل إلى امرأة غير مزوّجة ويعطيها شيء من المال على أن يتزوّجها وقتا محدوداً أي يتزوجها وقتا محدوداً وهذا أمر منهيّ عنه ومنسوخ .