المتعة هو : أن يتزوج الرجل بامرأة ليست بمزوجة تزوجاً مؤقتاً ، وقد أذن النّبي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلّمَ - للصحابة في بعض الغزوات ، وأذن لهم أيضاً في عام الفتح ، أذن لهم في بعض الغزوات ، ثم نهى عن هذا عام خيبر ، ثم اذن لهم النّبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلّمَ- عام الفتح كما في حديث الربيع بن سمرة عن أبيه ، ثم نهى النّبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلّمَ- عن هذا ، وأذن لهم في غزوة حنين ، ثم نهى النّبي -صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلّمَ- .
فالمسلمون على تحريم المتعة ، وقد أباحها بعض الصّحابة كعبد الله بن عباس وظنّ أنّها جائزة للضرورة ، وأنكر عليه علي بن أبي طالب -رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ- وقال له : إنّك رجل تائه ، وحُقّ لعلي -رَضِيَ الله عَنْهُ- أن ينكر على عبد الله بن عباس .
فالمتعة حرام إلى يوم القيامة ، وهؤلاء الذين يبيحون المتعة من أكبر الأدلة على أنهم ليسوا متبعين لعلي بن أبي طالب ؛ فعلي بن أبي طالب يروي عن رسول الله - صَلّى الله عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلّمَ - أنّها حرام إلى يوم القيامة ، وعلي بن ابي طالب ينكر على ابن عباس ويقول له : إنّك رجل تائه أي بك تيه أنت رجل ضائع ، وقد زعمت الشيعة أن قوله تَعَالَى : " فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنّ فَآتُوهُنّ أُجُورَهُنّ فَرِيضَةً " [النساء:24] ، نزلت في المتعة ، وليس كذلك .