ليس هناك دليل ، لكن المنفرد لا تصح بمفرده الجمعة ، ولا دليل في اشتراط العدد ، لكنه يرجع إلى لفظة ( جمعة ) ، ( جمعة ) من الاجتماع ، ثم حديث : " إذا أقيمت الصلاة فليؤذن أحدكما ، وليؤمكما أكبركما " يقول الشوكاني وقبله الصنعاني وقبلهما أبو محمد بن حزم يقولون : إنه لم يثبت أن رجلاً واحداً بمفرده صلى جمعة ، أي ركعتين .
ولم يثبت حديث في اشتراط العدد ، فعلى هذا ما صحت به الجماعة تصح الجمعة ، إذا كانوا مثلاً مسافرين وهما اثنان فيجوز أن يقوم واحد يخطب والآخر يستمع ويقول له : يا فلان اتق الله ، وإن أراد أن يقول : أيها الناس اتقوا الله فربما يوجد جن أو غير ذلك .
فالقصد بارك الله فيكم أنه لم يرد في المسألة دليل بعينها ، لكن ورد عن الصحابة عن عبدالله بن عمر ، وعن عمران بن حصين ، ورد أنهم كانوا يأمرون من حدث له مثل هذه الحالة أن يصلي ظهراً كما في < مصنف عبدالرزاق > ، و < مصنف ابن أبي شيبة > ، وقولهما خيرٌ من قول غيرهما ، أعتقد أنه ما قال - كما في < نيل الأوطار > - أن الجمعة تصح من واحدٍ بمفرده إلا القاساني ولا ينبغي أن يُتبع على هذا الرأي .