يقال أن هناك رأي عند الفقهاء بأن الأمر ليس للوجوب حتى تأتي قرينة تدل على وجوبه ، والأصل أنه للاستحباب فما رأيكم بهذا القول وهل ما ينسبه الأصوليون حقاً للفقهاء ؟
من أهل الفقه من يقول بهذا ، لكن قول الله عز وجل : " فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ " [ النور : 63 ] .
وقول رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " هذان يدلان وغيرهما من الأدلة على أن الأصل في الأمر أنه للوجوب .