إذا تساحقت امرأتان فأنزلتا الماء فما حكم صومهما ؟

الزيارات:
3976 زائراً .
تاريخ إضافته:
6 محرم 1436هـ
نص السؤال:
إذا تساحقت امرأتان فأنزلتا الماء فما حكم صومهما ؟
نص الإجابة:
إن قصدتا الإنزال فهما آثمتان ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول : " يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي " شاهدنا من هذا " وشهوته " ، وعليها التوبة ولا يلزمهما القضاء وهو قول أبي محمد بن حزم لأن الصوم عنده لا يفسد .

والمساحقة محرمة قال الله سبحانه وتعالى : " وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ " [ المؤمنون : 5و6 ] .
والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في < الصحيحين > من حديث ابن مسعود : " يا معشر الشباب ! من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " .
وبحمد الله قد ذكرنا في رسالة < تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام الشوكاني > الأدلة المتكاثرة ، والحكم واحد في الرجال وفي النساء .

فأبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى يرى أنه لا يبطل الصوم ، وهو في الواقع لا يُسمى جماعاً لأن الجماع الإيلاج في فرج كما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل " ، هذا قول أبي محمد وينبغي أن يُفصل وهو : إن تعمدت المرأتان أو إحداهما تعمدتا إزالة الشهوة فهذا حرام ولكن الحكم أي لا يلزم فيه قضاء الصوم ، حرام لقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فيما يرويه عن ربه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة : " يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي " ، وإذا لم تتعمد إخراج الشهوة فأرجو ألا يلزمها القضاء وأما الإثم فهو آثم . والله المستعان .

---------------
من شريط : ( الشفاء عن أجوبة نساء المكلا )

تصنيف الفتاوى

تفريع التصنيف | ضم التصنيف