نعم يجوز لزوجها أن يأتيها ، وأما ما قال أنه يجوز لزوجها أن يأتيها إذا طهرت ولو لم تغتسل ولو لم تتيمم فلا ؛ لأن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم : " فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ " [ البقرة : 222 ] ، ما قال : فإذا طَهُرنّ أي انقطع الحيض " وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ " [ البقرة : 222 ] حتى يطهرن انتهى انقطع الحيض " فَإِذَا تَطَهَّرْنَ " لا بد من تطهر وغسل بالماء فإذا لم تجد الماء فلا بأس أن تتيمم لحديث : " التراب كافيك ولو إلى عشر حجج " الظاهر أنه ورد هذا عن أبي ذر من طريق عمرو بن دجدان وهو مجهول ، وورد من حديث أبي هريرة وفيه كلامٌ أيضاً ، وعلى كلِ سواء ثبت الحديث أو لم يثبت فإذا لم يثبت الحديث يبقى : " فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا " [ المائدة : 6 ] .
----------------
من شريط : ( الشفاء عن أجوبة نساء المكلا )