تتوقف في الحكم على الحديث ، إن كان روى عنه جماعة أو روى عنه اثنان ؛ إذا لم يروِ عنه إلا اثنان أو ثلاثة ولم يوثقه معتبر تقول : روى عنه اثنان أو ثلاثة ولم يوثقه معتبر وهو مستور الحال ، وإذا لم يروِ عنه إلا واحد وما وثقه معتبر فهو يعتبر مجهول العين .
--------------
من شريط : ( كيف نستفيد من كتب الحديث ) .